الشيخ محمد علي الأنصاري

182

الموسوعة الفقهية الميسرة

العقد عليها - مع العلم - أو الدخول التحريم ؛ لأنّ ذات العدّة الرجعية بحكم الزوجة ، فيشمل حكمها ذات البعل أيضا « 1 » . سابعا - العقد حال الإحرام : فلو عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها ، ولو كان جاهلا فسد العقد ولم تحرم ، إجماعا كما قيل « 2 » . راجع : إحرام . ثامنا - الفجور بالغلام : من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على امّ الموطوء وأخته وبنته إجماعا ، إذا كان ذلك قبل العقد ، وأمّا إذا كان بعد العقد ، فالمشهور أنّه لا يوجب التحريم « 3 » . راجع : لواط . تاسعا - الطلاق : وهو موجب للحرمة في الطلقة الثالثة حتّى ينكحها زوج آخر ثمّ يفارقها ، فتحلّ على الأوّل ، وبعد الطلاق التاسع تحرم مؤبّدا « 1 » . راجع : طلاق . عاشرا - اللعان : وهو ملاعنة الرجل زوجته بعد قذفه لها بالزنا ، أو نفي ولدها عن نفسه ، وهو موجب للفرقة بين الزوجين والحرمة الأبدية بينهما « 2 » . حادي عشر - قذف الصمّاء والخرساء بما يوجب اللعان : تحصيل الفرقة بمجرّد قذف الزوجة الصمّاء والخرساء وعدم إقامة البيّنة ، من دون حاجة إلى اللعان « 3 » . راجع : لعان . ثاني عشر - الكفر : لا خلاف في تحريم غير الكتابية على المسلم ، لكن اختلفوا في الكتابية على أقوال نذكرها حسب ما ذكرها صاحب المدارك ، ونحيل التفصيل إلى محلّه ، وهو عنوان « كفر » . قال صاحب المدارك : « أجمع علماؤنا كافّة

--> ( 1 ) الجواهر 29 : 434 - 435 . ( 2 ) انظر : الحدائق 23 : 602 ، والجواهر 29 : 450 . ( 3 ) انظر : الحدائق 23 : 596 ، والجواهر 29 : 447 ، وانظر المستمسك 14 : 160 . 1 الجواهر 30 : 14 - 18 ، و 32 : 122 - 128 . 2 راجع : الحدائق 23 : 641 ، والجواهر 30 : 24 ، و 34 : 2 و 65 . 3 راجع المصادر المتقدّمة ، والجواهر 34 : 30 .